للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شريكين دعي له القَافَة قولًا واحدًا (١) فيكون ولد من ألحقته به منهما (٢).

وإن كان (٣) بنكاح وملك يمين والنكاح أولهما، كان الجواب فيهما كالنكاحين (٤).

وإن كانا (٥) يملك أولهما كان كالملكين (٦).

وإن كانا (٧) بنكاح وزنا (٨)، كان للنكاح إن كان الزنا آخرهما إلا أن ينفيه الزوج بلعان (٩).

وإن كان ملك يمين وزنا والزنا آخرهما، كان لملك اليمين وليس له أن ينفيه بحال؛ لأن الزنا لا قافة فيه، وملك اليمين لا لعان فيه.

وإن كان الأول زنا والثاني نكاحًا أو ملك يمين، فهو بمنزلة (١٠) إذا كان الأول نكاحًا أو ملك يمين والثاني زنا.


(١) قوله: (قولًا واحدًا) زيادة من (ف).
(٢) قوله: (فيكون ولد من ألحقته به منهما) في (ف): (فمن ألحقته به منهما كان ولدًا له وإن كانا). وانظر: المدونة: ٢/ ٥٥٢.
(٣) في (ح) و (ر): (كان).
(٤) في (ف): (كالناكحين).
(٥) في (ف): (كانا).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٥٥٢.
(٧) في (ح) و (ر): (كان).
(٨) في (ف): (زنا ونكاح).
(٩) قوله: (كان للنكاح إن كان الزنا آخرهما إلا أن ينفيه الزوج بلعان) في (ف): (والنكاح أول والزنا آخر كان الولد للزوج ولا ينفيه إلا بلعان).
(١٠) قوله: (فهو بمنزلة) في (ف): (كان الجواب).

<<  <  ج: ص:  >  >>