للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخامس: إذا كان (١) البيع هل يباع له نصفها أو بقدر دينه؟ وإن كان أكثر من النصف فقال مالك مرة: الأمة أم ولد للواطئ ويتبع بالقيمة دينًا كالموسر، ثم رجع فقال: الشريك بالخيار إن أحب لم يقوم وأتبع بنصف قيمة الولد وإن أحب قوم وكان له نصف قيمتها ونصف (٢) قيمة الولد ويباع له نصفها خاصة فيما لزمه (٣).

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا تماسك الشريك بنصيبه ولم يقوّم اتبع بنصف قيمة الولد وبنصف ما نقصها الولادة، وذكر مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه بالخيار بين أن يتمسك ولا شيء له من نصف قيمة الولد وإن أحب قومها عليه واتبعه في الذمة وإن أحب بيع له نصفها فلم يوجب على الواطئ في الولد شيئًا قوم عليه الشريك أو أمسك (٤).

وذكر (٥) سحنون قولًا آخر: إنه قوم اتبعه بالقيمة في الذمة ولم يجعل له أن يبيع ذلك عليه (٦)، وقال سحنون (٧) وأشهب: يباع عليه ما يوفي بالدين وإن كان أكثر من النصف لأنه يقول لا يكون بعض أم ولد وأن للواطئ أن يبيع الباقي إن أحب.


(١) في (ف): (جاز).
(٢) في (ف): (أو نصف).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٥٥٤ , ٥٥٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٤٨، ١٤٩.
(٥) في (ف): (حكى).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٥٥٥، ٥٥٦.
(٧) قوله: (سحنون) سقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>