للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: لأن لها نصفًا ولأختها نصفًا (١)، وإن كان الأب اشترى ابنًا له ثم مات الأب ورثاه، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن مات الابن بعد ذلك كان للأخت الباقية (٢) من جميع ما خلفه سبعة أثمانه، النصف بالنسب، ونصف النصف بالولاء؛ لأنه ابن (٣) من أعتقت نصفه، ونصف الباقي بجر أختها التي (٤) توفيت قبل الأب، وإن اشترى الأب والباقية من الابنتين (٥) هذا الابن فمات الأب ورثاه للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن مات الابن بعد ذلك كان للباقية جميع ما خلفه إلا نصف الثُّمُن، النصف بالنسب، ونصف النصف بالولاء؛ لأنها أعتقت نصفه، ونصف الربع الباقي بجر أبيها؛ لأنه ولد من أعتقت نصفه، ونصف الثُّمُن (٦) الباقي بجر أختها (٧)، ولو مات الأخ كان لأختيه (٨) الثلثان بالنسب ويبقى الثلث نصفه للتي باشرته (٩) بالعتق؛ لأنها أعتقت نصفه، ويبقى سدس بين الأختين يأخذانه بجر أبيهما (١٠) إليهما (١١) بالسواء (١٢).

وقال في كتاب محمد في مملوك له ابنة وابن حران فاشتريا أباهما فخرج عليهما


(١) قوله: (نصفًا) سقط من (ح).
(٢) قوله: (الباقية) زيادة في (ر).
(٣) في (ح): (ابنة).
(٤) في (ح): (إن).
(٥) في (ف): (البنتين).
(٦) في (ح): (الربع).
(٧) في (ح): (أبيها).
(٨) قوله: (مات الأخ كان لأختيه) يقابله في (ف): (ورث الأخ لفتاة كانت تركته بينهما على اثني عشر جزءًا لهما).
(٩) في (ر): (اشترته).
(١٠) في (ف): (أخيها).
(١١) قوله: (إليهما) زيادة في (ر).
(١٢) في (ح): (بالشراء) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>