للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أبيه بالعتق.

وإن مات رجل وخلف ابنتين فأقرتا لرجل أنه أعتق أباهما لم يثبت له بذلك ولاء، فإن لم يكن للميت من يرث الباقي عن الثلثين، وكانتا عدلتين حلف معهما واستحق الفاضل بمنزلة شاهد شهد بالعتق، وعلى قول أشهب يكون بيت المال أحق به (١) من المقر، وإن ماتت واحدة منهما بعد ذلك أخذ الفاضل عن أختها، وإن ماتت الأخرى أخذ جميع ما خلفت -وإن لم تكن

عدلة- إذا حلف، وقيل: هو (٢) لبيت المال، وهي بمنزلة من أقرَّ عند الموت بأن هذا أخوه، ولا وارث له أنه يأخذ ميراثه وإن لم يثبت النسب.

وقال ابن الماجشون عند ابن حبيب: إذا قال عند موته: فلان مولاي وفلان أخي ولا يعرف ذلك منهما إلا من قوله قال: يرثه مولاه دون أخيه (٣).

وفي العتبية لأصبغ: إذا قال: هذا مولى أبي (٤) وهذا أخي -يُبَدَّى الأخُ بالميراث؛ لأن الإقرار بأن الأب المعتِق لا يُثْبِت ولاءَه، وكذلك الإخوة وهو إقرار كله، فبدَّى النسب (٥).

وهو في هذا بخلاف قوله: "فلان مولاي، وفلان أخي"؛ لأن قوله: "مولاي" كالبينة، ولا يثبت النسب بقوله: فلان أخي، فيبدى الولاء لثبوته على النسب؛ لأنه لم يثبت، وإذا قال: مولى أبي (٦)، وفلان أخي لم يثبت واحد منهما، وهو إقرار كله، فيبدى بالنسب.


(١) قوله: (به) زيادة في (ر).
(٢) قوله: (هو) زيادة في (ر).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٠٩.
(٤) قوله: (مولى أبي) يقابله في (ح): (مولاي).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٢٩٦.
(٦) قوله: (مولى أبي) يقابله في (ح): (فلان مولاي).

<<  <  ج: ص:  >  >>