للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في المختصر الكبير: يكف عنها حتى يتبين هل بها حمل أم لا (١) لمكان الولاء.

وقال أيضًا في التي لها ولد من غير زوجها فهلك ذلك الولد: يوقف عنها الزوج لمكان الميراث. وعلى القول الأول لا يوقف (٢) ويعمل على ما يتبين من الأمر (٣). والوقف في السؤالين أحسن؛ لأنه لا يقطع إذا أتت به لستة أشهر فأكثر أنه محدث، والوضع لهذا القدر من النادر، والوضع المستمر تسعة أشهر فأكثر، وإنما يراعى ستة أشهر إذا تقدّمت حيضة؛ وأما إذا لم يكن استبراء فلا وجه لحمله على النادر من الحمل، وأيضًا فإنه يحتمل أن تكون إصابة في أول النهار وأعتقت في آخره، فلا يكون في مرور الستة أشهر دليل على أنَّه لم يكن قبل العتق، فكان الواجب وقفه عنها (٤) لدفع هذه الشبهة.


(١) قوله: (أم لا) سقط من (ح).
(٢) قوله: (الزوج لمكان الميراث. وعلى القول الأول لا يوقف) سقط من (ح).
(٣) في (ر): (الأمد).
(٤) قوله: (عنها) زيادة في (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>