للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواحد الثلث، وللولد الواحد (١) السدس؛ لأنَّه أخ للأم، ولها مع الولدين السدس، ولهما الثلث، والباقي لموالي الأم، وإن ولدت الملاعنة توءمًا أحرز الباقي منهما المال دون العصَبة؛ لأنه يرث من قِبَلِ الأب والأم، فتأخذ الأم الثلث والباقي له، وإن كان هناك ولد آخر أخذت الأم السدس، وأخذ الآخر (٢) الذي لم (٣) يولد مع الميت السدس، والباقي للذي ولد معه.


(١) زيادة في (ف).
(٢) قوله: (الآخر) زيادة في (ف).
(٣) قوله: (لم) سقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>