للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ظهر عليه فاعترف (١) ولم يرجع قتل ولا يورث.

وإن اعترف وتاب أو كذب البينة وتمادى على الجحود قتل، ولم تقبل توبة هذا، ولم ينظر إلى جحود الآخر.

واختلف في الميراث عنهما (٢) على ثلاثة أقوال: فقال مالك مرة: يرثه ورثته من المسلمين (٣).

وقال أيضًا: لا يرثونه، وميراثه فيء لجميع المسلمين، وبه قال المغيرة وأشهب وابن عبد الحكم وابن نافع وعبد الملك وسحنون، قالوا: سبيل ماله سبيل دمه (٤).

وقال ابن القاسم: إن اعترف وتاب لم تقبل توبته وقتل ولم يرثه ورثته، وإن جحد فقتل أو مات قبل أن يظهر عليه ورثوه. وفي كتاب محمَّد لمالك فيمن اعترف أن أباه مات على الزندقة أو أنه كان يعبد الشمس قال: لك أن ترثه (٥). وهذا أشد ما روي في هذا, لاعتراف الابن علي الأب أن أباه (٦) كان كافرًا.

وقال سحنون في منع قبول توبته إذا ظهر عليه أنه إنما يقتل الزنديق على ما يُسِرُّ، وما أظهر لا يدلّ على ما يسره؛ لأنه كذلك كان (٧).

وهذا الذي قاله صحيح؛ لأنه كان يبطن الكفر وينطق بالإيمان , وما زادنا


(١) قوله: (فاعترف) سقط من (ح).
(٢) زاد في (ف): (وفي ميراث من ظهر عليه بعد موته زائد).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥٢٢.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥٢٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥٢٢، ٥٢٣.
(٦) قوله: (على الأب أن أباه) يقابله في (ح): (على نفسه أنه).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>