للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الآخرة، أو يمضيان جميعًا؟

الثاني: بعشرة إلى أجل ثم نقد البائع فباعها بخمسة نقْدًا، أو أهلكها وقيمتها خمسة، هل تمضي البيعتان إذا كان ذلك بتعدٍ، أو يكون حكمه حكم ما لو كان برضى من المشتري؟

الثالث: إذا اشتراها بأقل لحدوث عيب نزل، أو كان عبْدًا أو دابة فهزل، هل يكون ذلك مما يرفع التهمة وتمضي البيعتان أم لا؟

الرابع: إذا لم يتهما في دفع قليل في كثير، وإنما يبقى صرف مستأخر أو مبادلة أو مراطلة أو أسلفني على أن أسلفك، هل يحملان في البيعتين على الجواز، بخلاف أن تكون التهمة أن يدفع شيئًا في أكثر منه.

فأما إذا باع بعشرة ثم اشتراه بخمسة نقْدًا:

فقال عبد الملك بن الماجشون: تُفسخ البيعتان، وسواء كانت السلعة قائمة أو فائتة (١)، وقال ابن القاسم: تفسخ البيعة الآخرة، وترد السلعة إلى يد مشتريها الأول، فإن فاتت فسخت البيعتان (٢)، وذكر ابن عبدوس قولًا ثالثًا، أنه يغرم المشتري الآخر وهو البائع الأول الخمسة، ولا يكون له إذا حل الأجل سوى تلك الخمسة (٣).

وقال ابن مسلمة: يفسخ البيع الآخر إذا كان قائما، فإن فات مضى.

فأما عند مالك، فإن محمل قوله فيمن كان عادتهم التعمد للفساد أو حماية ذلك، كما قالت عائشة - رضي الله عنها - في زيد (٤).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١١٣.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٩٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩٥.
(٤) سبق تخريجه: ٤١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>