للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع قرنه منفعةٌ فصار سلفًا بزيادة، وإن كان الثمن دنانير والسلف دراهم دخله الربا من وجهين: وهو النساء والتفاضل، وإن كان السلف من المشتري كان مضمون البيع سلعة نقدًا ومائة دينار (١) مؤجلة بمائة دينار نقدًا، ومائة درهم إلى أجل ويدخله البيع والصرف، وإن كان الثمن والسلف طعامًا يحرم التفاضل فيه وهما صفة واحدة دخله الفساد من وجهين: التفاضل والنساء، نحو ما تقدم إذا كان الثمن والسلف دنانير، وكذلك إذا كان الثمن قمْحًا والسلف تمرًا دخله الربا من النساء فيما بين التمر والسلف، والنساء والتفاضل في السلف، وإن كان الثمن والسلف طعامًا يجوز التفاضل فيه دخله الربا من وجهين: التفاضل والنساء؛ لأنَّ السلف يقبض نقدًا، ويرد مؤجلًا.

وإن كان الثمن عينًا والسلف طعامًا يجوز التفاضل فيه، دخله الربا من وجه النساء خاصة، وإن كان الثمن دنانير والسلف طعامًا يحرم التفاضل فيه دخله الربا من وجهين التفاضل والنساء؛ لأن السلف يقبض نقدًا ويرد مؤجلًا (٢)، فإن كان الثمن عينًا والسلف ما ليس بطعام مكيل أو موزون أو عبد أو سلعة، لم يجز عند مالك شرعًا؛ لعموم الحديث، وذلك جائز عند الشافعي؛ لأنَّ التفاضل في ذلك جائز والنساء جائز، فيجوز عنده أن يبيع ثوبًا بثوبين مؤجلين، فعلى هذا يجوز أن يبيعه عبدًا بمائة دينار ويسلفه ثوبًا؛ لأن التقدير عبد وثوب نقدًا بمائة دينار نقدًا أو مؤجلة وثوب مؤجل، وإن كان السلف جارية يقبضها في ذمته (٣) كانت كالعبد، وإن كان يستمتع بها ويردها


(١) في (ت): (درهم).
(٢) قوله: (خاصة، وإن كان. . . يقبض نقدًا ويرد مؤجلًا) ساقط من (ف).
(٣) في (ف): (دينه).

<<  <  ج: ص:  >  >>