للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السماحة أنها لموضع التأخير فترد السماحة.

ويكره أن يبيع الطالب من الغريم خيفة أن يزيده في الثمن ليؤخره أو يعملا على فسخ دين في دين، فإن نزل ذلك، وكان ثمن الثاني يسِيرًا مما لا يتهمان فيه على فسخ دين في دين، ولم يزده في الثمن مضى، وإن زاده في الثمن وأعقبه تأْخيرًا حملا على أنهما قصدَا بالزيادة التأخير، وإن كان ثمن الثاني قريبًا من الدين الأول حملا على فسخ دين في دين إلا أن يعلم أنه اشترى الثانية ليقضيها لغريم آخر، أو ما أشبه ذلك فيجوز.

قال عطاء (١): وكذلك من قارضته، فلا تقبل منه هدية كالدين (٢)؛ لأن القصد إذا لم يكن بذلك عادة بينهما قبل أن يفعل ذلك، ليقره في يديه إذا كان الآن (٣) نَاضًّا، وإذا نص ألا يأخذه ويتمادى في العمل، وتكره هدية صاحب المال للعامل؛ لأنه يفعل ذلك ليتمادى له في العمل إن كان فيه خسارة فيجبرها وإن لم تكن فيه خسارة (٤) ليتمادى في العمل ولا يفاصله في الربح الآن.

وقد اختلف فيمن كان في يديه قِراضٌ على النصف هل يجوز أن يزيده (٥) على أن الثلث (٦) لأحدهما، فمنعا مرة (٧) لهذا الوجه الذي تقدم ذكره.


(١) قوله: (قال عطاء) ساقط من (ف).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٧٩، نص المدونة: (قال ابن وهب، عن محمد بن عمرو، عن ابن جريج أن عطاء بن أبي رباح قال له رجل: إني أسلفت رجلًا فأهدى إلي قال: لا تأخذه، قال: قد كان يهدي إلي قبل سلفي، قال: فخذ منه قال الرجل: فقلت: قارضت رجلًا مالًا، قال: مثل السلف سواء).
(٣) في (ف): (الأول).
(٤) قوله: (فيه خسارة) يقابله في (ت): (فساد).
(٥) في (ت): (يرده).
(٦) في (ف): (الثلثين).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>