للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبيع إلى النيروز والمهرجان والفصح (١) جائز (٢)، إلا أن يكونا أو أحدهما لا يعلم حساب العجمي، ولا يعرف كم بين وقت البيع ودخول ذلك، وقد تقدم في كتاب الحوالة البيع إلى خروج العطاء (٣)، وأجاز مالك البيع على التقاضي؛ لأنه كان لم يكن محصورًا، فلا يختلف اختلافًا يؤدي إلى غرر (٤).


(١) في (ت): (الفسح).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٩٦.
(٣) راجع كتاب الحوالة.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>