للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: بيعوه فلانًا للعتق، حط عنه ثلث الثمن (١)، أو أكثر من ذلك على القول الآخر، إن لم يرض الولد بشرائه بالقيمة؛ لأن الولد ها هنا لا ينتفع بالعبد ولا يبقى في يده، وإنما هي معونة على عتق العبد. وقد قال مالك -مرة-: يباع بما أعطي فيه وإن كان أقل من الثلثين، وقد مضى ذكر ذلك في الأول من كتاب (٢) الوصايا (٣).


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٣٢٥.
(٢) قوله: (كتاب) ساقط من (ق ٤).
(٣) انظر: كتاب الوصايا، ص: ٣٥٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>