للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى قول أصبغ يرجع بقيمة السنين، قياسًا على الصلح (١) على الإنكار، فإن كانت قيمتها عشرين رجع بعشرة، كان مات الأول لم يرجع على الثاني بشيء؛ لأنه أخذه على أنه يتصرف في رقبته بالبيع وغيره (٢).

تمَّ كتابُ العرايا والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم


(١) قوله: (على الصلح) ساقط من (ف).
(٢) في (ف): (ورقبته)، زاد في هامش (ق ٤) قوله: (متى أحب وقد قيل في مثله أنه يرجع إلى ما تبين حياته وذكر ذلك في الوصايا إذا حاص بالخدمة وكانت الوصية بها حياة الموصى له ثم مات هل مضي الأمر على ما كانت عليه المحاصة) وفي الهامش كلام غير واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>