للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا فات الثمن فقال مالك: لا ينتزع (١). وقول سحنون: إنه ينتزع- أبين (٢). وكذلك إن كان المسلم هو البائع للخمر من النصراني، فإن عين الخمر والثمن، كسرت الخمر على المسلم، إذا كانت بيده أو قبضت ولم يفت، ويتصدق بالثمن على النصراني إن دفع أو لم يدفعه وكان معينًا، إلا أن يعذر بجهالته.

واختلف إذا فاتت الخمر عند النصراني، فقال محمد: اختلف فيه قول مالك، فمرة قال: لا يؤخذ من النصراني. ومرة قال: يؤخذ؛ فيتصدق به (٣).

قال ابن القاسم: وهو أحب إلينا (٤). قال محمد: لا يؤخذ منه، وإن كان أخذ رد عليه، وأغرم خمرًا مثل ما أخذ، فيكسر على المسلم (٥). ولو أخذ منه الثمن لكان قد أجيز له شراؤها. والأول أحسن.

وأَخْذُ الثمن ليتصدق به بعد فوت الخمر أولى من أن يغرم مثلها. وقال ابن القاسم في مسلم اشترى من نصراني جارية بخمر فحملت أو أعتقها: ذلك فوت، وللنصراني على المسلم قيمة الجارية (٦). قال سحنون: ويؤخذ الخمر من النصراني، أو مثلها إن كان أتلفها فيهراق. وأرى إن كانت قائمة أن تهراق على المسلم، ويدفع القيمة للنصراني وإن فاتت، والصدقة بالقيمة أولى من إغرامه


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٢٩٥.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٤٨٤.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٧٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٧٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٧٩.
(٦) انظر: النوادر والزيادات ٦/ ١٧٩. ولفظه فيها "وقال ابن القاسم وأشهب: ولو أخذ فيه المسلم جارية فأحبلها أو أعتقها، فليقض للنصراني بقيمتها. ويغرم النصراني مثل الخمر فتهراق على المسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>