للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرد عن اللبن شيئًا (١). وأرى أن ذلك شرعًا إذا كان العيب التصرية خاصة، وأرى أن يرد عوض اللبن الذي صرته له كالعيب إذا كان من سبب اللبن.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>