للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون: يريد أنهم كانوا يسرقونهم، ولم يرد أنهن يَسْرِقْن، وهذا يؤيد من قرأ الأول حريتهن، وأي ذلك كان عند الناس يتقى ويجتنبن لأجله، فأراد أن يرد لأجله، كان له ذلك.

وإن اشترى أمة على أنها مسلمة فوجدها نصرانية رد، وكذلك إن لم يشترط فله أن يرد، ومحملها على أنها مسلمة، إلا أن تكون من السبي. وإن شرط أنها نصرانية فوجدها مسلمة لم يرد.

وقال محمد: إلا أن يقول: أردت أن أزوجها لعبدي النصراني (١)، ويعلم ذلك فيرد (٢). وأرى إن قال البائع: إنها النصراني، على وجه البراءة فوُجِدَت مسلمة لم ترد، وإن قال المشتري أردتها لعبدي النصراني؛ لأن ذلك لم يكن على وجه الشرط. وإن ذكر أنها نصرانية فوجدها يهودية، وكان الناس إلى النصرانية أميل، كان له أن يرد، ولا يرد إذا ذكر أنها يهودية فوجدها نصرانية.

وإن وجد العبد النصراني أغلف (٣) وكان ممن يختتن وجاوز سن الاختتان، كان عيبًا، وإن كان ممن لا يختتن أو لم يجاوز سن الاختتان، لم يكن عيبًا. وإن وجد الأمة غير مخفوضة (٤) كان أخف، وفي كتاب محمد: أنه كالغلف في العبد (٥).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦٣ والبيان والتحصيل ٨/ ٣٢٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦٣ والبيان والتحصيل ٨/ ٣٢٥.
(٣) الأغلف: يقال غلام أغلف، إذا لم تقطع غرلته، أي: لم يختن. انظر: لسان العرب: ٩/ ٢٧١.
(٤) خفضت الخافضة الجارية خفاضًا: ختنتها، فالجارية مخفوضة ولا يطلق الخفض إلا على الجارية دون الغلام. انظر: لسان العرب: ٧/ ١٤٦.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦٣، والبيان والتحصيل ٨/ ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>