للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزوجة عيب فيمن اشترى عبدًا فتبين أن له زوجة، أو أمة فتبين أن لها زوجًا، كان له أن يرد، والطلاق لا يرفع العيب؛ لأن كل واحد منهما يركن إلى الرجوع إلى الآخر، وقد يتخلق على مولاه، واتفق مالك وغره من أصحابه: أن الطلاق لا يرفع العيب (١).

واختلف إذا مات أحدهما، فقال مالك -في كتاب محمد-: يرد. قال عبد الملك -ثمانية أبي زيد-: لأنه عيب يتقى منه وجوه، فأما الخادم فيقول: لا أنتظرها حتى تنقضي عدتها، وقد تطول العدة أو يظهر حمل، أو يكون لها منه ولد لا أعرفه، وأما العبد فلعل ثَمَّ ولد أو أم ولد بيعا.

وقال ابن حبيب: إن مات زوج الأمة، أو ماتت زوجة العبد قبل أن يرد، فقد انقطع الرد (٢). وهو أحسن إذا كانت من العلي، ولأنها تكتسب لمثل ذلك، وإن كانت من الوَخْش ردت؛ لأنها قد ضريت (٣) الزوج فلا ينتفع بها، مثل من لم يتقدم لها زوج.

وأما العبد الفار فإن كان الذي شأنه التسري فلا يرد بعد موت الزوجة، وإن كان من الوَخْش كان له أن يرد.

وقال ابن القاسم -فيمن اشترى أمة في عدة من طلاق وهو لا يعلم (٤)، فلم يردها حتى انقضت العدة-: فلا رد له (٥).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦١.
(٣) ضريت: قال في لسان العرب: "يقال ضَرِيَ الشيءُ بالشيء إذا اعْتادَه". انظر لسان العرب: ١٤/ ٤٨٢.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٣٥٠.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٣٥٠، والنوادر والزيادات: ٦/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>