للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيعَ براءةٍ، ولا تصح البراءة فيما علمه البائع أو السلطان أو الوصي، وللمشتري أن يرده إذا لم يصدق المفلس أنه كان عالمًا بالعيب. ولم يكن للمشتري أن يرد على الغرماء، على أحد قولي مالك أنه بيع براءة، فإن له أن يرده على البائع ويباع له على ملك المفلس، ويتبعه بما عجز متى أيسر.

ومن باع عبدًا بالبراءة ثم وجد المشتري عيبًا قديمًا، كان له أن يحلف أنه لم يعلمه، قال محمد: فإن نكل رد عليه (١). قال مالك -في العتبية-: ولو شرط لا يمين عليه كان له شرطه (٢). يريد: إلا أن يكون العيب مما لا يخفى على البائع في المدة التي كان عنده فيها، وعلمه المشتري بالقرب، رده.

واختلف في العيب المشكوك فيه، فقال ابن حبيب: لا يمين على البائع، خفيًّا كان أو ظاهرًا (٣). وقال ابن القاسم -في العتبية-: يحلف فإن نكل رد من غير يمين على المشتري (٤). وأرى أن يحلف ويرد الثمن إن نكل.

وقال مالك -فيمن اشترى عبدًا بالبراءة، وباعه على العهدة ولم يخبر أنه اشتراه بالبراءة-: فللمشتري أن يرد إن أحب (٥). وقال -في العتبية-: لا بأس بذلك، ومن ابتاع على العهدة فلا يبيع على البراءة (٦). وإنما منع أن يبيع على البراءة إذا اشترى على العهدة؛ لأنه لا يحسن أن يكون ذلك المبيع من المشتري الآخر، إن حدث به جنون أو جذام أو برص، ويرجع هو بجميع الثمن فيكون


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤٥.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٢٧٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤٤.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٢٩٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤٨.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>