للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الثلاث (١). والأول أقيس؛ لأن الأصل أنه في ضمان البائع، ووجوده بعد الثلاث على ذلك مشكوك فيه، فلا ينقل عن ضمان الأول بشك، إلا أن يقال: لو مات في الثلاث لتغير.

واختلف إذا تبرأ من الإباق فأبق في الثلاث، فقال مالك -في المدونة-: هو من البائع (٢). وفي كتاب محمد: هو من المشتري (٣). وهذه أشكل من التي قبل؛ لأنه على الحياة وعلى السلامة، حتى يعلم غير ذلك، والأول وجد ميتًا أو معيبًا.

وإذا كان من البائع، كان للمشتري أن يرجع بالثمن بعد الاستيناء عند ابن القاسم (٤). وقال سحنون: لا يستأنى بذلك. والأول أصوب؛ لأن الأمرَ مشكلٌ، فلا يعجل ويتربص. وقال محمد: إن ترادا الثمن ثم وجد العبد لزم البائع، وقد انتقض البيع (٥). وأرى أن يرجع إلى ما كشف الغيب ويلزم المشتري ولا ينتقض البيع.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢١٨، البيان والتحصيل: ٨/ ٢٥٥.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٦٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢١٨، البيان والتحصيل: ٨/ ٢٥٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢١٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>