للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقل المشتري بعد قوله بكم سلعتك شيئًا لم يلزمه؛ لأنه مساوم.

وقال أشهب: إن كان قد أوقفها للبيع لزمه إذا قبلها المشتري ولم يكن له رجوع (١).

وقال ابن القاسم: لو قال: زوجني ابنتك بعشرة دنانير، قال: قد فعلت، فقال الخاطب: لا أرضى؛ لزمه بخلاف البيع لأن سعيد بن المسيب قال: النكاح هزله جد (٢).

وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال: نكاح الهزل لا يجوز، وهذا إذا علم أنه كان هزلًا فلا يلزمه.

وقد جاء في الحديث: "ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والعتق" (٣)، ومحمل ذلك إذا لم يعلم ولم يكن دليل أنه أراد الهزل، فإن علم لم يلزم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال بالنيات" (٤)، وإذا لم يعلم ولم يقم دليل أنه كان هزلًا لزمه من نصف الصداق، ولم يكن منها لإقراره على نفسه أنها ليست بزوجة.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٠٦.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٢.
(٣) حسن: أخرجه الطبراني: ١٨/ ٣٠٤، من حديث فضالة بن عبيد، برقم (١٥٤٩٠).
(٤) سبق تخريجه في كتاب الصيام، ص: ٧٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>