للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري، وإن أقرَّ البائع بالوطء (١) إن هلكت فيما (٢) يكون فيه استبراء (٣). وقول ابن القاسم في المدونة أحسن، فإن كان البائع منكرًا للوطء (٤)، كانت في ضمان المشتري بالقبض، وهو بمنزلة من اشترى ثوبًا على ألا ينشره، ولا يقوم فيه بعيب إن ظهر عليه، فهو ضامن بالقبض، ولا يشبه هذا البيع على المواضعة؛ لأنه في البيع (٥) على المواضعة دخل على أن (٦) المبيع يكون على الوقف والاختيار، فإن كان سالمًا أخذه، وإن كان معيبًا لم يقبله، وهذا دخل على أنه على (٧) غير وقف، وعلى أنلى في ضمانه من الآن. وأما إن اعترف البائع بالوطء، فلا تكون في ضمان المشتري (٨) بالقبض، لإمكان أن تكون حاملًا فيكون بائعًا لولده ولأم ولده، ومثل هذا لا (٩) ينعقد فيه بيع ولا ينتقل به ضمان حتى تعلم سلامتها من الحمل، فحينئذ تدخل في ضمان الشتري. وأما القول أنها تنتقل عن ضمان البائع إذا مضى قدر شهر ثم (١٠) هلكت، وأن لا (١١) يصدق المشتري

إن قال: إنها هلكت قبل أن تحيض، فليس هذا (١٢) بالبين؛ لأن مضي الشهر


(١) في (ف): (بالوضع).
(٢) بعدها في (ر): (لا).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٠.
(٤) قوله: (فإن كان البائع منكرًا للوطء) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (البيع على المواضعة؛ لأنه في البيع) في (ر): (على الصحيح الذي).
(٦) قوله: (على أن) في (ر): (لأن).
(٧) قوله: (أنه على) زيادة من (ر).
(٨) قوله: (تكون في ضمان المشتري) في (ف): (يكون للمشتري ضمانًا).
(٩) قوله: (ومثل هذا لا) في (ف): (فلا يكون مثل هذا).
(١٠) في (ر): (إن).
(١١) قوله: (وأن لا) في (ر): (ولا).
(١٢) قوله: (هذا) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>