للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدابة (١)، وإن كان على الأرض كان فرضه القبلة كالفرض.

ويجوز في الفرض للمريض إذا كان لا يُستَطَاعُ تحويله إلى القِبْلَةِ لشدة مشقة ذلك عليه أو لخوف زيادة علة، أو لعدم من يحوِّله إليها، ولا يرجو من يدخل عليه إلا بعد ذهاب الوقت: فيصلي على هيئته أول الوقت. وإن كان على شك ممن يأتيه فوسط الوقت، وإن كان على يقين فآخر الوقت (٢).

ويجوز للمكتوف والمربوط وصاحب الهدم والمسايف للعدو والخائف من اللصوص أو السباع إذا كان يخشى، متى وقف أدرَكه العدو أو اللصوص أو السباع (٣).

وذكر الصلاة في السفينة إلى غير القبلة في كتاب الصلاة الثاني.


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٧٣.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٧١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٥١، ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>