للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب -فيمن اشترى عشر شياه يختارها من مائة، ثم جاءه رجل فقال: خذ مني ربح كذا، واجعلني أختار مكانك آخذ ما كان لك أن تختاره-: إن ذلك ليس بجائز (١)؛ لأن الأول لا يجوز له أن يبيع ما لم يجب له، ولأن الخيار يختلف بخيار ما لا يوافق الثاني، وليس للآخر أن يختار أمرا يجب للأول حتى يختار الأول، ولا يجوز أيضًا وإن قال اختار، فأنا أشتري منك ما تختاره أنت لأنه غرر، قال: وهذا (٢) بخلاف ما لو مات المشتري قبل أن يختار، أن (٣) لورثته أن يختارو لأنهم (٤) كأنهم هو (٥).

قال الشيخ: أما إذا اشترى الثاني ما يختاره الأول، ففاسد لا شك فيه؛ لأنه لا يدري ما يختاره الأول، ولا كيف موقعه من الاختيار. وأما اشتراؤه على ما يختاره بنفسه (٦)، ليس على أن يختاره الأول، فالصواب أن يكون جائزا، والشأن فيمن اشترى على خيار، أنه يأتي بمن (٧) ينظر ذلك المبيع، هل هو جيد أو رديء؟ وهل يسوى ذلك الثمن أم لا؟ وعلى قول أشهب يمنع من اشترى عبدا أو ثوبا على خيار، أن يرى ذلك غيره ويأخذ منه (٨) فيه رأيا (٩)، وهذا خلاف المعتاد. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يقول بعني عشرة من خيار


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٩٨.
(٢) في (ف) و (ق ٤): (وهو).
(٣) ساقط من (ف).
(٤) ساقط من (ف).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٩٨.
(٦) في (ف): (لنفسه).
(٧) في (ق ٤): (لمن).
(٨) قوله: (منه) ساقط من (ف) و (ق ٤).
(٩) في (ف): (ربا).

<<  <  ج: ص:  >  >>