للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف عن مالك في المصري يقدم المدينة، هل يبيع بنفسه كالبادي أو يباع له؟ فسقط الاحتجاج بهذا الحديث، وكانت الحجة لمن لم يجعل في ذلك حجة (١). قوله: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلابةَ"، وقوله "لاَ يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، فوجب أن لا يكون في ذلك الغبن مقال، إلا أن يقول البائع (٢) إذا كان الغبن على المشتري، ذلك ثمن سلعتي، أو أعطيت فيها (٣) ذلك، أو يقول المشتري إذا كان الغبن على البائع، إن سلعتك لا تساوي فوق ما أعطيتك (٤)، أو أن ذلك قيمتها، فيكون لمن وقع عليه الغبن مقال، إذا حلف أني استسلمت لقولك فاشتريت عليه أو بعت.

تم كتاب بيع الخيار والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما (٥)


(١) قوله: (حجة) ساقط من (ق ٤).
(٢) في (ف): (المشترى).
(٣) في (ف) و (ق): (به).
(٤) في (ف): (أعطيك).
(٥) هذا الختام من (ف) و (ق ٤): (هذا أخر ما وجد في مسودة الشيخ -رحمه الله-).

<<  <  ج: ص:  >  >>