للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبيب: إذا تقاوياه بينهما فصار لأحدهما فلا بأس أن يبيع على تلك المقاواة (١). يريد النصف على الثمن الأول، والنصف على ما دفع فيه إلى شريكه، فإن كان ذلك أكثر مما كان اشتراه به رغبة في دفع الشركة لسوء عشرة صاحبه- لم يبع حتى يبين وإن كان؛ لأنها كانت صالحة، أو لأن السوق حال بغلاء لم يكن له أن يبين.

وقال أشهب في كتاب محمد في ثلاثة شركاء في سلعة تقاووها فوقعت (٢) على اثنين بهم وأخرجا الثالث، ثم ذهب الثالث فاستوضع البائع دينارًا، فقام عليه صاحباه ليردا عليه السلعة؛ فذلك لهما إلَّا أن يخرج لهما من الدينار، فيقسموه أثلاثًا (٣). فأجرى الجواب على مسألة المرابحة لما كانا عالمين بالشراء، وعلى هذا يكون من اشترى سلعة مساومة، وقد كان حضر بيعها أولًا، و (٤) كان عالمًا بالثمن، ثم استوضع المشتري الأول البائع الأول (٥) منه- يكون للمشتري الآخر في ذلك مقال كالمرابحة.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٦١.
(٢) في (ف): (فوقفت).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٤٥.
(٤) في (ق ٤): (أو).
(٥) قوله: (الأول) ساقط من (ق ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>