للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو منهما، حملهما على الصلح إن قدر على ذلك، وإلا وعظهما وخوفهما بالله -عز وجل-.

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغِّيرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ" (١).

وكذلك الحكمان في الزوجين (٢) هما على ثلاثة أوجه: إن تبين الحق في جنبة الزوج، ائتمناه عليها، وإن نشترت ولم تسكن تحته وأحب الفراق، فرق بينهما.

وإن كان الحق في جنبتها ورُجي صلاحه ورجوعه عن إساءتها بوعظ فَعَلا، ولم يُعجل بالطلاق، وإلا طُلق عليه.

وإن أشكل أمرهما ولم يتبين الحق في جنبة أحدهما ولم يرج الرجوع منهما (٣)، طلق عليه.

وكذلك إذا كان كل واحد غير مؤد لحق الآخر والكلام على الصداق في كتاب الخلع.

وإن كان التنازع (٤) في دماء (٥) عمل في ذلك على ما في سورة الحجرات، ثم لا يخلو من أن يكون الحق في جنبة إحدى الطائفتين أو كل واحدة منهما ظالمة أو أشكل أمرهما (٦)، فإن كان الحق مع إحدى الطائفتين (٧) كان معها على


(١) أخرجه مسلم: ١/ ٦٩، في باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، من كتاب الإيمان، برقم (٤٩).
(٢) في (ف): (الوجهين).
(٣) في (ف): (بينهما).
(٤) في (ف): (الكلام).
(٥) في (ر): (ماء).
(٦) قوله: (أو أشكل أمرهما) يقابله في (ت) و (ر): (وأشكل أحدهما).
(٧) من قوله: (أو كل واحدة منهما. . . الطائفتين) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>