للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا يجب ستر سوأته ولا غيرها إذا صلى في بيته.

وقال أبو الفرج: يجيء على المذهب أن يكون فرضًا. يريد: جميع الجسد، قال: لقول مالك في الكفارة: إن كسا فيها (١) المساكين وكانوا نساء؛ فدرع وخمار، وإن كانوا رجالًا؛ فثوب، وذلك أدنى ما تجزئ فيه الصلاة. لأن مالكًا لا يرى أن يجزئ المكفر المئزر، وهذا رجوع منه إلى القول أن الآية في الفذ وغيره سواء.

ويؤيد ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيءٌ" (٢). ولأن الزينة لا تقع على من صلى بمئزر في وسطه لا غير ذلك. وذهب ابن القاسم إلى أن الفرض أن يصليَ بمئزر لا غير ذلك، وإن صلى عريانًا أعاد أبدًا، وإن صلى بمئزر لم يعد في الوقت ولا بعده.

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: ولو صلى رجل وانكشف الفخذ لم يعد، وإن صلت امرأة (٣) مكشوفة الفخذ أعادت في الوقت (٤).

فلم ير الفرض في الرجل إلا السوأتين.

وقال أشهب: من صلى عريانًا أو في ثوب يصف أو في قميص لا يبلغ الركبتين أو يبلغهما، فإن سجد انكشفت عورته أعاد ما دام في الوقت (٥). فرأى


(١) قوله: (فيها) ساقط من (س).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٤١، في باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، من أبواب الصلاة في الثياب في صحيحه، برقم (٣٥٢)، ومسلم: ١/ ٣٦٨، في باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، من كتاب الصلاف برقم (٥١٦).
(٣) في (ر): (الأمة).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٠٠.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>