للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز أن يشترط تمام ما يحتاج إليه من ذلك (١) وإن كان في الحائط أُجَراء، والكراء غير وجيبة كان حكمه حكم ما لا رقيق فيه وإن كان وجيبة أو (٢) إلى مدة تنقضي فيها المساقاة، كانوا كرقيق الحائط لا يصح إخراجهم على قول مالك (٣)، ويجوز على قول ابن نافع أن يخرجهم ويجعلهم يعملون له في غيره (٤).

وإن انقضي أمد (٥) الإجارة في نصف مدة السقاء كان ما بعد أمد الإجارة على الساقي قال (٦): فإن مات أحد منهم (٧) كان الخلف على رب الحائط إلى انقضاء أمد الإجارة. واستحب (٨) مالك إذا كان الحائط كثيرًا ولا رقيق فيه ولا دواب، أن يشترط العبد الواحد والدابة الواحدة (٩). فإن اشترط من ذلك غير معين فأتى به، ثم هلك أو تلف- كان خلفه على رب الحائط، وإن كان معينًا فقال: هذا العبد أو هذه الدابة- لم يجز إلا أن يشترط على رب الحائط خلفه؛ لأن إطلاق (١٠) العقد يقتضي إذا كان معينًا أن عليه من العمل ما (١١) بعده؛ فإن تلف


(١) قوله: (من ذلك) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (أو) ساقط من (ف).
(٣) انظر المدونة: ٣/ ٥٦٣.
(٤) انظر المنتقى: ٧/ ٤٩.
(٥) قوله: (وإن انقضى أمد) يقابله في (ت): (وإذا كان انقضاء مدة).
(٦) قوله: (قال) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (منهم) ساقط من (ف).
(٨) في (ف): (واستخف).
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٥٦٨.
(١٠) في (ف): (انطلاق).
(١١) قوله: (ما) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>