للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه صاحبه، فإن نكلا عن اليمين وأتيا بما لا يشبه رُدَّ إلى مساقاة المثل.

ويختلف إذا أتى أحدهما قبل العمل بما يشبه دون الآخر، هل يكون القول قوله مع يمينه وتثبت المساقاة، أو يتحالفان ويتفاسخان؟ فعلى ما ذكره أشهب يكون كالقراض إن رضي أحدهما بما قال الآخر وإلا رد بغير يمينٍ.

وإن قال صاحب الحائط: كانت المساقاة على أن يبدأ العامل بمكيلة كذا، والباقي نصفين. وقال الآخر: بل الجميع بيننا نصفين، ولا تبدية لي عليك (١). فقد أقر له بأكثر فكان القول قول مدعي الصحة (٢)، وسواء كان اختلافهما قبل العمل أو بعده، ويحلف (٣) على ذلك قبل تمام العمل، وأما بعده: فإن كانت مساقاةُ مثله النصفَ فلا يمين عليه (٤)، وإن كانت مساقاةُ المثل أكثرَ من النصف حلف صاحب الحائط (٥)، وإن نكل حلف العامل وأخذ الفضل، وإن قال العامل: شرطت أن أبدأ بمكيلة، والباقي بيننا نصفين، وقال الآخر: نصفين (٦) من غير تبدية- كان اختلافًا في الثمن، فيحلف مع القيام مدعي الفساد وحده، وتفسخ المساقاة؛ لأن منزلة من ادعى الفساد منزلة من أتى بما لا يشبه في الثمن، والسلعة لم تفت (٧). فإن قال صاحب الحائط: لي صنف كذا، ولك صنف كذا، وقال الآخر: على أن (٨) الجميع بيننا نصفين- كان القول قول


(١) قوله: (لي عليك) يقابله في (ف): (في عملك).
(٢) قوله: (الصحة) يقابله في (ت) و (ف): (الحلال).
(٣) في (ت): (يختلف).
(٤) قوله: (عليه) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (صاحب الحائط) يقابله في (ت) و (ف): (مدعي الصحة).
(٦) قوله: (نصفين) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (لم تفت) يقابله في (ف): (قائمة).
(٨) قوله: (على أن) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>