للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولى من أن يؤمهم به (١) أحدهم؛ لأن ستر العورة في الصلاة فرض أو سنة على الأعيان، وصلاة الجماعة سنة على الكفاية، فإن كان الثوب مِلكًا لأحدهم لم يجبر على أن يُعَرَّى منه لِيُصَلُّوا به. ويستحب إذا كان ذلك (٢) الثوب فاضلًا أن يجبر على أن يمكنهم من الصلاة به، وقد ورد الحديث بالمواساة فيما يكون من أمور الدنيا، فهو فيما يتعلق بالدين أولى.

وقال ابن القاسم في العتبية في الذي يصلي عريانًا ثم أتي بثوب بعد ركعة: فإنه يتم به الصلاة، وإن أتم على حاله أعاد في الوقت (٣).

وقال سحنون: يقطع ويبتدئ.

وقول ابن القاسم أحسن، وطرو (٤) الثوب على المصلي بمنزلة طرو (٥) الماء على المتيمم في أنه لا يجب عليه (٦) القطع، ويفارقه في أنه يجب عليه أن يتم به؛ لأنه مما يتبعض وليس كالتيمم.


(١) قوله: (به) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (ذلك) ساقط من (ر).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥١٩، والنوادر والزيادات: ١/ ٢٠١.
(٤) في (س): (طروه).
(٥) في (س): (طروه).
(٦) قوله: (عليه) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>