للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك أن فيه الجائحة كالثمار التي تدخر؛ لأن بيع ما يطيب منه يستأخر قطعه ليزداد حلاوة وإنضاجًا، فإذا بلغت جائحته الثلث وضع (١). وهذا صحيح فإن بيع وكان تأخر قطعه ليزداد حلاوة كانت فيه الجائحة.

ويختلف إذا كان لا يزيده حلاوة، وإنما يؤخر ليقطع شيئًا بعد شيء ليباع في الأسواق؛ لأنه يصير في هذا الوجه كالبقول. وإن كان لا يراد للأسواق، وإنما يراد ليعمل سكرًا أو ما أشبهه وكان بقاؤه ليشغل المشتري عنه، كانت مصيبته من المشتري.

وقال ابن القاسم فيمن أعرى حائطًا (٢) رجلًا، ثم أخذ ثمره بخرصه ثم أصابته جائحة، قال: توضع عنه مثل ما توضع في الشراء. وقال أشهب: لا جائحة فيه (٣).

يريد: لأن السقي على المعرى (٤)، وإنما اشترى ما لا سقي فيه على البائع. والأول أحسن؛ لأن المعرى (٥) يسقي الآن لحق العرية المتقدمة، وذلك توفية للمعرى والجائحة للمعرى (٦) بالعقد الثاني بمنزلة ما لو اشتراه أجنبي.

واختلف فيمن تزوجت بثمرة بدا صلاحها ثم أجيحت، فقال ابن القاسم: المصيبة من الزوجة، وقال ابن الماجشون: من الزوج وترجع الزوجة عليه كالبيوع (٧). وهذا أبين.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠٨.
(٢) في (ر): (حائطه).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠٨.
(٤) في (ر): (المعري).
(٥) في (ر): (المعري).
(٦) في (ر): (للمعري).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>