للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا في الوجهين جميعًا.

وأما قول مالك فيمن أدرك ركعة من الظهر فسلَّم الإمام وقام للقضاء (١)، فإنه يقرأ بأُمِّ القرآن وسورة فإذا ركع وسجد جلس؛ لأن ذلك وسط صلاته، ثم إذا قام أتى بركعة فقرأ فيها بأم القرآن وسورة (٢) - فإنما (٣) أجاب على القول أن الذي أدرك أولها.

وأرى أن يحتاط في الركعة الثالثة (٤) بزيادة سورة مع أمِّ القرآن؛ مراعاة للخلاف. وأرى أن يكون قاضيًا في جميع هذه المسائل؛ لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا" (٥). وفي حديث آخر: "فَاقْضُوا" (٦). فمفهوم قوله: "وَمَا فَاتَكُمْ" أي: ما سبقكم به الإمام فصلوه، وذلك يوجب أن يأتي به حسب ما كان الإمام يفعله، ولقوله: "فَاقْضُوا". وهذا نص منه - عليه السلام - على أن الذي يأتي به هو الذي سبق به الإمام، وإليه يرجع قوله: "فَأَتِمُّوا"؛ لأن من قضى فقد أتم، ومن لم يقض لم يتم.

واختلف في الفذ يسقط سجدة من أول ركعة أو من الثانية، فقال ابن القاسم وغيره: يكون بانيًا. ففرق بين الفذ وبين (٧) المأموم.


(١) في (ر): (المقضي).
(٢) انظر المدونة: ١/ ١٨٧.
(٣) قوله: (ركع وسجد جلس. . . فإنما) ساقط من (س).
(٤) في (ر): (الثانية).
(٥) سبق تخريجه، ص: ٢٨٣.
(٦) أخرجه النسائي في سننه: ٢/ ١١٤، في باب السعي إلى الصلاة، من كتاب الإمامة، برقم (٨٦١)، وأحمد في مسنده (٧٦٥١).
(٧) قوله: (بين) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>