للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتقدير عند مالك أن كل واحد باع نصف كسبه بنصف كسب صاحبه (١).

وكذلك إذا كانت الصنعة واحدة وكانا يعملان في موضعن مفترقين ولم يتعاونا، وإن اختلطا كان بيع منافع بمنافع وذلك جائز، وإن كان جنسًا واحدًا وكان أحدهما أسرع بالأمر البّين، جازت الشركة على قدر أعمالهما ولم تجز على المساواة.

وإن تباينت صناعتهما بالجودة والدناءة وكان أكثر ما يصنعانه ويستعملان فيه الأدنى، جازت الشركة؛ لأن الأعلى يعمله الأدنى، ولا حكم للقليل. وإن كان أكثر ما يدخل إليهما ما يعمله الأعلى أو كان كل واحد منهما كثيرًا، لم تجز الشركة للغرر (٢) والتفاضل؛ لأن أحدهما يصنع دون الآخر.

واختلف إذا كانت الصنعة (٣) جنسًا واحدًا، وكانا يعملان منفردين كل واحد في موضع على حدة، فمنعه في "المدونة" (٤) وأجازه في "العتبية" (٥).

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن استأجر أجيرًا على أن يأتيه (٦) بالغلة فأجيز ومنع (٧)، فعلى القول بإجازته تجوز الشركة إذا كانا يعملان في موضعين


(١) قوله: (والتقدير عند مالك أن كل واحد باع نصف كسبه بنصف كسب صاحبه) في (ف): (الآخر).
(٢) في (ف): (للغرور).
(٣) في (ر): (الشركة).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٥٩٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٣٣.
(٦) في (ف): (يجيئه).
(٧) انظر المدونة: ٣/ ٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>