للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهما في الجودة سواء، أو بعضهما أفضل من بعض، أو جنسين قمحًا وشعيرًا، أو صنفين قمحًا وتمرًا (١).

وقد اختلف في الشركة في جميع هذه الأوجه. فأجاز مالك (٢) في "المدونة" الشركة إذا كان الجنس واحدًا والجودة سواء، بمنزلة لو كانت دنانير كلها أو دراهم كلها (٣)، ولم يرها مبايعة، ويجوز على هذا وإن لم يخلطاها، ثم رجع عن ذلك ورأى أن الطعام مما تختلف فيه الأغراض بخلاف الدنانير فيدخلها (٤) المبايعة من بعضها ببعض (٥)، وإذا دخلت المبايعة منع لأجل عدم المناجزة.

وقد أجاز مرة أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم وهي مبايعة، وإذا كان ذلك جازت الشركة بالطعامين مع تسليم القول: إنها مبايعة إذا قبض كل واحد منهما طعام الآخر.

وأجاز ذلك محمد إذا خلطا الطعامين (٦). وإن اختلفت الجودة لم تجز الشركة على قيم الطعامين؛ لأنه ربًا، وسواء كان الفضل يسيرًا أو كثيرًا، ولا على الكيل إذا كان الفضل كثيرًا؛ لأن ذلك الفضل في الشركة لا يجوز في عرض ولا في طعام، وإن كان الفضل يسيرًا واشتركا على الكيل جاز على قوله في "المدونة" (٧)، والقياس المنع؛ لأن من له الفضل إنما (٨) تركه لمكان الشركة


(١) في (ت): (وثمرًا).
(٢) زاد بعده في (ف): (وابن القاسم).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٦٠٧.
(٤) في (ت) و (ر): (فيدخله).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٦٠٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣١٨.
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٦٠٧.
(٨) في (ر): (إذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>