للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصفين (١). ورأى (٢) أن ذلك قبض، فتعمر ذمة كل واحد منهما بمثل نصف (٣) طعام صاحبه، ويكون الموجود بينهما نصفين. ولم يره ابن القاسم قبضًا، ولا يكون نصفين، ولا (٤) يضمن أحدهما لصاحبه شيئًا (٥)؛ لأن خلطهما بإذن منهما وليس بتعد، وإذا ارتفع العداء (٦) كان كالذي اختلط بأمر من الله وتكون الشركة فيه على القيم (٧).

وإذا اشترك رجلان على أن يخرج أحدهما ألفًا والآخر ألفين والربح بينهما على رأس الأموال، وكذلك إن لحقهما دين بعد أن خسر المال وذهب فيه، فعلى صاحب الألف ثلث الدين، وعلى صاحب الألفين ثلثا الدين. وقيل: على كل واحد ما تداين به بعد تلف رأس المال (٨).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣١٨.
(٢) في (ف): (وأرى).
(٣) قوله: (بمثل نصف) في (ف): (بنصف).
(٤) قوله: (لا) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (شيئًا) ساقط من (ت).
(٦) قوله: (العداء) ساقط من (ت).
(٧) قوله: (القيم) ساقط من (ف).
(٨) قوله: (وإذا اشترك رجلان. . . رأس المال) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>