للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه يلزم (١) أول الشهر (٢).

وإن كانت الشركة في سلع أخرج كل واحد منهما سلعة، كانت الشركة على ثلاثة أوجه: فإن كان القصد بيع نصف إحداهما (٣) بنصف الأخرى لا أكثر من ذلك، كانت لازمة لا رجوع لأحدهما (٤) عنها، ومن دعا منهما إلى المفاصلة والبيع كان ذلك له. وإن كان قصدهما التربص بها لما يرجى من حوالة الأسواق لموسم يرجى وما أشبه ذلك -وذلك القصد لو لم تكن شركة- كان القول قول من دعا إلى تأخير المفاصلة إلى الوقت المعتاد ويصير حكمهما فيها (٥) حكم القراض، أنه لا يمكَّن أحدهما من بيعه قبل الأوان الذي يؤخر إليه، إلا أن يكون مما ينقسم (٦) من غير نقص ولا مضرة فيقسم بينهما، وهذا في الشريكين.

وإن كان القصد تمادي التجر بأثمانها (٧) كان القول قول من دعا إلى ترك التجر بأثمانها (٨) في المستقبل على أحد قولي مالك في الكراء، ويكون لمن أحب التماديَ الخيارُ في نقض الشركة في العرضين (٩) دون من أحب ألا يتمادى فيها؛ لأن مقال من أحب التماديَ أن يقول: لم أقصد باخراج عرضي (١٠) والشركة فيه إلا لمكان ما


(١) قوله: (يلزم) في (ت): (يلزمه).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٥١٨.
(٣) في (ت): (أحدهما).
(٤) قوله: (لأحدهما) زيادة من (ت).
(٥) في (ت): (فيه).
(٦) قوله: (مما ينقسم) في (ر): (الذي لا ينقسم).
(٧) في (ف): (بأثمانهما).
(٨) قوله: (بأثمانها) ساقط من (ف).
(٩) في (ت): (القرضين).
(١٠) في (ر): (عرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>