للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: ولا بأس بشركة الرجل المرأة (١).

يريد (٢) إذا كانت متجالة أو شابة ولا تباشره في تلك المتاجر (٣)؛ لأن كثرة محادثة الشابة للرجل تبقي فيه الفتنة، فإن كان بينها وبينه واسطة فلا بأس في ذلك (٤).


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٦١٧.
(٢) في (ف): (بذلك).
(٣) في (ت): (التجارة).
(٤) قوله: (في ذلك) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>