للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في الخسوف فقيل: كالعيدين إن خسف بها في مثل ذلك الوقت صليت، وإن زالت الشمس لم تصل.

وقيل: تصلى في وقت صلاة. يريد: ما لم تصفر الشمس.

وقيل: تصلى وإن اصفرت الشمس (١)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ بِهَا (٢) فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ" (٣). فأطلق.

واختلف في سجود القرآن، فقال في الكتاب: يسجد بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس (٤).

وقيل: لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر.

وقيل: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر.

وقال في الاستسقاء: ذلك ضحى.

يريد: ما لم تزل الشمس.

وقال في العتبية: لا بأس بذلك بعد الصبح وبعد العصر (٥). واختلف في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح وعند غروب الشمس. وبيان (٦)


(١) قوله: (الشمس) ساقط من (س).
(٢) قوله: (بها) ساقط من (س).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٥٥، في باب خطبة الإمام في الكسوف، من كتاب الكسوف في صحيحه، برقم (٩٩٩)، ومسلم: ٢/ ٦١٨، في باب صلاة الكسوف، من كتاب الكسوف، برقم (٩٠١)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٨٦، في باب العمل في صلاة الكسوف، من كتاب صلاة الكسوف، برقم (٤٤٤).
(٤) قوله: (بها) ساقط من (س)، وانظر: المدونة: ١/ ١٩٩.
(٥) في (س): (المغرب).
(٦) قوله: (وبيان) يقابله في (ر): (وقد تقدم).

<<  <  ج: ص:  >  >>