للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ -رحمه الله-: وإن علم في الموت أن المال من غير المفاوضة لم يكن له أن يشتري به إذا مات المبضع معه، وإن مات من لم يبضع معه (١) كان له أن يشتري (٢)، وإن لم يعلم هل (٣) ذلك المال من المفاوضة أو مما يخصه لم يشتر؛ لأن أمره موقوف على الكشف بعد الوصول، فقد يكون من مال المفاوضة.


(١) قوله: (به إذا مات. . . يبضع معه) زيادة من (ت).
(٢) قوله (كان له أن يشتري) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (هل) زيادة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>