للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمة الثوب أو يأخذه ويدفع قيمة الصبغ؛ لأنه قد (١) ملك التضمين، ويصح أن يجري الجوابُ فيه على ما تقدَّم: أنه يعتبر في ذلك الصبغ: هل نقصه أو زاده أو لم يزد ولم ينقص؟ لأن صاحب الثوب يقول: أنا لا أحب أن أضمن ولا أزيل ملكي عن ثوبي وأنت قد أفسدته، فيجري علي حكم من أفسد مِلْكَ الغير, قال عبد الملك بن حبيب: إلا أن يقول المالك: أنا أضمن ويأبي الصانعُ, فلا يكون له من زيادة الصنعة شيءٌ؛ لأنه قد أمكن من أخذ (٢) صنعته.

وإن كانت الإجارة على قصارة فأخرجه أسودَ، فإن كان يقدر على إعادته- من غير فساد أعاده، والقول قول من دعا إلى ذلك منهما، فإن دعا صاحب الثوب إلى أنه (٣) يغرمه قيمته، أو قيمة ما نقص، كان للصانع أن يأبى من ذلك، وكذلك إذا دعا إلى ذلك الصانع كان للآخر أن يجبره (٤) على العمل، وإن كان لا يقدر على إعادته غرم قيمته أسمر (٥)، قال سحنون في كتاب ابنه: إلا أن يكون الفسادُ يسيرًا فيغرم قيمة ذلك العمل على حاله (٦).

قال الشيخ -رحمه الله-: إنما تقوّم الصفة التي شُورِطَ عليها والصفة (٧) التي عمل، فيحط من المسمّى بقدر ذلك، إلا أن تكون زيادة الصنعة على قيمته أسمر أقلَّ، فلا يكون عليه سوى ما زادت القيمة، أو تكون قيمته مصبوغًا أقلَّ من قيمته أسمر، فيكون له أن يرجع على الصانع بما نقصت قيمته ولا يغرم له شيئًا؛ لأنه أفسده.


(١) قوله: (قد) ساقط من (ر).
(٢) في (ت): (إحراز).
(٣) قوله: (إلى أنه) يقابله في (ر): (أن).
(٤) في (ر): (يجبر).
(٥) قوله: (أسمر) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (حاله) في (ت): (رداءته) وانظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٧٠.
(٧) في (ر): (أو الصفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>