للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غروب الشمس إلى أن تقام الصلاة، وكذلك بعد طلوع الفجر إلى أن تقام الصلاة أيضًا، وفي البخاري ومسلم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ" قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة: "لِمَنْ شَاءَ" (١). يريد: بين الأذان والإقامة. وفي حديث آخر قال: "صَلُّوا صَلاَةً قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِبِ" (٢).

وقال عقبة بن عامر الجهني: "كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -" (٣).

وأما التنفل بعد صلاة الصبح فالمذهب على منعه؛ لظاهر الحديث. وقال مطرف في كتاب ابن حبيب في الطائف حينئذ: لا بأس أن يركع ما لم يسفر.

وقول مالك أنه يؤخر الركوع حتى تطلع الشمس. فأجاز في القول الأول الركوع للطواف حينئذ؛ لأن صلاة الفجر تجوز على اختيارٍ بعد الإسفار ما لم تطلع الشمس، وهو بمنزلة صلاة العصر ما لم تصفرّ الشمس. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، حَتَّى لَقِيَ اللهَ -عز وجل-" (٤).

وأما الصلاة إذا استوت الشمس، فقال مالك في المدونة: ما أدركت أهل


(١) سبق تخريجه، ص: ٢٥٠.
(٢) أخرجه البخاري: ١/ ٣٩٦ في باب الصلاة قبل المغرب، من أبواب التطوع في صحيحه، برقم (١١٢٨) بلفظ: "صلوا قبل صلاة المغرب". قال في الثالثة "لمن شاء".
(٣) أخرجه البخاري: ١/ ٣٩٦ في باب الصلاة قبل المغرب، من أبواب التطوع في صحيحه، برقم (١١٢٩).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢١٣، في باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوه، من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه، برقم (٥٦٦)، ومسلم: ١/ ٥٧٢، في باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٨٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>