للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"كتاب ابن حبيب": القول قول الصانع أنه دفعه، كما يقبل قوله في رده (١).

وقال أصبغ في "ثمانية أبي زيد": لا يقبل قولُه. وهو أصل ابن القاسم إذا كذبه الغسال أو الطراز، لوجهين: أحدهما: أنه لا يقبل قوله في الردِّ فكيف لا يقبل قوله في تسليمه في آخر، والوجه الثاني: أنه يقول لا يقبل قول المودع في تسليم الوديعة إلى يد آخر، وهو (٢) في هذا أبين ألا يقبل قوله.

وأرى أن لا يُقبل قولُهُ في التسليم، كما لا يُقبل قولُه في الردِّ (٣)، ويختلف إذا صدقه وقال: ضاع مني، وأن يُقبل قوله أحسنُ فيحلفان جميعًا: يحلف الصانعُ لقد سلَّمه إليه، ويحلف الآخرُ: لقد ضاع مني (٤)، وتكون مصيبتُه من صاحبه، إلا أن يكون الثاني منتصبًا، فيضمن، إلا أن تقوم له بينة.

وعلى هذا يجري الجواب في حامل القمح والعجين، فإن قال: سلمتُ ذلك إلى الفرّان، وكذَّبه، حلف الفرانُ وضمن الحاملُ.

واختلف بعد تسليمه في رده إلى الذي يحمله، فقال الفرّان: وديعة رددتُه إليه، وكذَّبه الحاملُ، حلف الحاملُ أنه لم يأخذ منه وغرم الفرانُ، وإن قال أحدهما: صَدَقَ وصل إليَّ وضاع عندي، برئ من ادَّعى تسليمَه؛ لأنَّ الشأنَ تسليمُ ذلك بغير بينة، وضمن الآخرُ.

وقال ابن القاسم في "كتاب محمد" في الطَّحَّان يدَّعِي تلفَ القمحِ: أنه يَغْرَمُ مثلَه دقيقًا على ما عرف النَّاسُ. قال محمد: بل يغرم مثلَه قمحا (٥). فرأى ابنُ القاسم أن يُغَرِّمَهُ دقيقًا؛ لأن الشأنَّ بِمِصْرَ أنَّ القمحَ يُدْفَعُ إلى


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٦٨.
(٢) في (ر): (هو).
(٣) قوله: (وأرى ألا. . . قولُه في الردِّ) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (مني) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (قمحا) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>