للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمينه، إلا أن يكون المسمّى أقلَّ فلا يمين عليه، وإن أحبَّ أن يبقى الصانع معه شريكًا بالصنعة كان ذلك له، ويجري فيها قول آخر: أن يكون القولُ قولَ صاحب الثوب مع يمينه: أنه لم يستأجره على ذلك، ويضمنه قيمة الثوب إن أحبَّ قياسًا على أحد القولين في الوكيل يشتري ثمرًا، ويقول بذلك أمرتني، ويقول الآمر: أمرتك بقمح، فقال ابن القاسم مرة: إن (١) القول قول الآمر ولا يلزمه الثمن لأنهما أمينان، فهذا أمن على ما يشتريه (٢)، وهذا أمن على ما يصنعه (٣).

وهذا في الصانع أبين (٤) أن لا يقبل قوله لأنه بائع لسلعته أو منافعه فكان (٥) القول قول المشتري أنه لم يشتر منه هذا وإن أتى الصانع بما يشبه دون الآخر؛ لأن عادته أن يصنع جنسًا واحدًا وهو الذي صنع، أو كانت عادته الصنفين (٦)، ولا يصنع في مثل ذلك الثوب (٧) إلا الصنف الذي عمله الصانع - كان القول قوله مع يمينه: أنه لم يتعدَّ، ويستحق المسمَّى قولًا واحدًا، فإن أتى صاحب الثوب بما يشبه دون الآخر حلَف، وكان القول قوله لأنه الغارم، فيحلف (٨) أنه لم يشتر منه (٩) هذا الصبغ.

ومثله لو اختلفا في صنفين، فقال أحدهما: أزرق، وقال الآخر: أحمر، وقال صاحب الثوب: أنا أسقط مقالتي في التضمين، وأحلف أني لم أستأجره على هذا فأدفع عن نفسي غرم الإجارة في هذه الصنعة ويكونان شريكين-


(١) قوله: (إن) ساقط من (ر).
(٢) في (ر): (مشتريه).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٢٧٣، ٢٧٤.
(٤) في (ر): (أمين).
(٥) في (ر): (فكذلك).
(٦) في (ت): (الصنعتين).
(٧) قوله: (الثوب) ساقط من (ت).
(٨) في (ر): (ويحلف).
(٩) في (ت): (من).

<<  <  ج: ص:  >  >>