للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتخذها كنيسة أشد؛ لأن عين المبيع يصرف (١) فيما لا يحل، وهما (٢) أخف من كرائهما في ذلك؛ لأنه في البيع يفعل بعد انتقال الملك، وإنما باع دارًا أو عنبًا بدنانير وبعد انتقال ملكه يفعل (٣) ذلك المشتري وفي الإجارة يفعل المنافع (٤) وهي (٥) في ضمان (٦) بائعها حين (٧) يعمل ذلك فيها. وإجارة المسلم نفسه أشد؛ لأن فيه زيادة إذلال نفسه في مثل ذلك. ولا أرى أن يحرم عليه ثمن العنب ولا ثمن الدار، وهو في الدار كنيسة أخف؛ لأن إباحة عمل الكنيسة ليس إلى البائع؛ لأنهم إن كانوا أعطوا ذلك وعوهدوا عليه فعلوها وإن لم يشترط له (٨) ذلك البائع، وإن لم يكونوا عوهدوا على ذلك منعوا.

وقول أشهب في العنب يباع على النصراني، (٩) ليس بحسن؛ لأن النصراني يقول: هو كافر ممن لا يدين بتحريمه (١٠)، بخلاف شراء (١١) المسلم فإن البيع عليه لحرمة المسلم. ولو كان المشتري للعنب مسلمًا وعلم أنه يريد (١٢) للخمر، بيع عليه، ويتصدق بالإجارة عن (١٣) حامل الخمر وراعي الخنازير (١٤).


(١) في (ف): (تصرف).
(٢) في (ر): (وهذا).
(٣) في (ف): (ففعل).
(٤) قوله: (يفعل المنافع) يقابله في (ف): (بفعل والمنافع).
(٥) قوله: (وهي) ساقط من (ف).
(٦) في (ر): (وضمانها).
(٧) في (ر): (حتى).
(٨) قوله: (ذلك) ساقط من (ف).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٣٩٥.
(١٠) في (ف): (يتجر فيه).
(١١) في (ر) و (ف): (شرائه).
(١٢) في (ت): (يريده).
(١٣) في (ر): (على).
(١٤) قوله: (وراعي الخنازير) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>