للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح، فقال سحنون: لا شيء له (١) عليه.

وقال أصبغ في "كتاب ابن حبيب" في من خاط ثوب رجل أو حصد زرعه أو سقى شجره ولم يستأجره، ثم طلب أجره، فإن كان الذي عمل له لابد له من الاستئجار عليه كان له أجره فقد كان هذا محتاجًا إلى ذلك (٢) ومستأجرًا (٣) عليه (٤) فيكون له على قوله إجارته (٥). وأما فيما بين رب البئر والمريض فإن كان خلف ذلك لا يتعذر أخلف له موضعًا يحفر له مثله؛ لأن المستأجر له لا يتعّين، وإن كان يتعذر خلفه انفسخ العقد فيما بينهما، ثم يعود المقال فيما بين الأجيرين: فإن حفر الصحيح بعد طول المرض لم يكن للمريض على صاحبه مقال؛ لأنه لم يكن عليه الصبر (٦) ليصح، وإن كان حفره في أول المرض كان للمريض أن يغرمه المسمى، وللصحيح أن يؤاجره أو (٧) يستعمله في مثل ذلك العمل (٨)، وهو بمنزلة من باع سلعة فحال رجل بين البائع وبين دفعها وقبض الثمن حتى (٩) غاب المشتري أو افتقر أو أشهد أنه أقاله منها ثم رجع عن الشهادة فإن للبائع في جميع ذلك أن يرجع بالثمن على من أبطله عليه ويسلم إليه المبيع، وإن


(١) قوله: (له) ساقط من (ر) و (ف).
(٢) في (ر): (إليه).
(٣) في (ت): (واستأجره).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٥١.
(٥) قوله: (فقد كان هذا. . . إجارته) ساقط من (ف).
(٦) في (ت) و (ف): (أن يصبر).
(٧) في (ت): (أن).
(٨) قوله: (العمل) زيادة من (ف).
(٩) في (ف): (حين).

<<  <  ج: ص:  >  >>