للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للثوب هو الذي يصبغه.

وقال ابن القاسم في من قال: احصد زرعي على أن لك نصفه فحصده (١) أو بعضه، ثم أصابته جائحة (٢) أو بعض ما يتلفه (٣)، قال (٤): ضمانه منهما جميعًا وعلى الأجير (٥) إن لم يكن حصده كله أن يحصد مثل (٦) ما بقي.

وقال سحنون: عليه قيمة نصف الزرع وليس له (٧) أن يحصد مثله (٨). يريد: إذا كان تلفه قبل الحصاد وتعذر الخلف عنه. وإن قال: حرّك شجري فما سقط فلك نصفه لم يجز.


(١) قوله: (فحصده) ساقط من (ر).
(٢) في (ت) و (ف): (نار فأحرقته).
(٣) في (ر): (يفعله) وفي (ف): (يبلغه).
(٤) في (ت) و (ف): (قيل).
(٥) في (ف): (الآخر).
(٦) قوله: (أن يحصد مثل) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (له) ساقط من (ت) ويقابله في (ف): (عليه).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>