للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفقة (١)، فقد يكون ثمنها ثلاث مائة وتكون مؤنتها في عملها مائة وكراء الأرض خمسين ومائة، فلو لم تحسب المؤنة جازت المساقاة (٢). وفي كلا الجوابين نظر؛ لأنه جعل القيمة في مسألة الدار على السلامة ثم حط ما ينوب السقي وقيمتها على هذه الصفة أعلى من الصفة التي دخل عليها مشتريها.

والصواب أن يقال: كم قيمتها على أن سقيها على مشتريها، وعلى أن المصيبة إن كانت من المكتري، وعلى أنه إن جاءت على خلاف المعتاد لم يكن له مقال؟ لأن ابن القاسم لا يرى له مقالًا متى (٣) أجيحت، فينبغي أن تُقوَّم على ما (٤) اشتري عليه، فإن كان الكراء بالنقد قُومت الثمرة بالنقد؛ لأنه أبخس لقيمتها، وإن كان الكراء على أنه يقبض مشاهرة قومت الثمرة على ما ينوبها يقبض مشاهرة.

وقوله في مسألة المساقاة: يحط من قيمة الثمرة قدر السقي والعلاج (٥) غلط؛ لأن السقي والعلاج ثمن الثمرة فكيف (٦) يصح أن يحط أحدهما الآخر، وإنما باع العامل منافعه، وهو ما يتولى من عمل وسقي بالجزء الذي يأخذه بعد الطيب، وإنما يطيب ذلك الجزء على ملك صاحب الحائط، ولهذا قيل: تجب فيه الزكاة إذا كان في جميعها (٧) خمسة أوسق وإن كان العامل عبدًا أو نصرانيًّا، فإذا


(١) قوله: (من النفقة) يقابله في (ت): (بعد القيمة).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٥١٢.
(٣) قوله: (مقالًا متى) في (ر): (مقالًا حتى لو).
(٤) في (ر): (من).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٤٠.
(٦) قوله: (ثمن الثمرة فكيف) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (جميعها) في (ت): (جميع ثمنها).

<<  <  ج: ص:  >  >>