للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهرًا، رجعت الثمرة إلى المكتري طابت أو لم تطب، جذت أو لم تجذ، وهو بمنزلة من باع ثمرة قبل أن تطيب حين ضمها إلى ما ليس له (١).

قال الشيخ -رحمه الله-: يفترق الجواب بافتراق الوجه الذي كانت به (٢) في يديه، فإن كانت بشراء كان الجواب فيها على ما تقدم في الانهدام؛ لأن الغلة للمشتري إلى يوم الاستحقاق، وإذا كانت الغلة له كانت الثمرة مضافة إلى سلعة يملكها، وإن كانت الدار بيده بغصب كان الجواب (٣) في الثمرة على الخلاف (٤) في الغلة، فعلى أحد قولي مالك أن الغلة للغاصب يمضي البيع في الثمرة بمنزلة المشتري.

وعلى قوله: لا غلة للغاصب (٥)، تكون قد أضيفت إلى غير ملكه، وإن كانت في يده بميراث وطرأ عليه وارث أقعد منه، كان بمنزلة من أضاف إلى غير ملكه (٦).

وعلى هذين الموضعين يصح (٧) قول ابن الحبيب إلا أن يكون المكتري غير عالم فيختلف فيها؛ لأن العقد يسلم من الفساد ويكون بمنزلة استحقاق الأرض دون الزرع.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٤٢.
(٢) قوله: (به) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (الجواب) في (ت): (الواجب).
(٤) قوله: (الخلاف) في (ر): (الجواب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٦٨.
(٦) من قوله: (وان كانت في يده. . . ملكه) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (يصح) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>