للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أخذه في مثل استغزار الماء، أو بناء والأحجار لرب البئر، فلا شىء له وإن أتى بما أتم به من الأنقاض (١) من عنده، كان له أن يأخذ تلك الأنقاض، إلا أن يشاء صاحب البئر أن يعطيه (٢) قيمتها منقوضة.

وكذلك المساقاة إذا فضل له شيء بعد بيع (٣) نصيب صاحب الحائط من الثمرة، فالجواب على ما تقدم. وعلى قول غيره في الديار: إن صاحبها يجبر على إصلاحها، يجبر هذا على إصلاح البئر وكنسها.

وأرى أن يجبر إذا كانت نفقة الإصلاح يسيرة أو كثيرة وكان متى عادت إليه بادر إلى إصلاحها، أو كان يعلم أنها تحتاج إلى مثل هذا الإصلاح في هذه السنة، وإلا لم يجبر.

وقال ابن القاسم في "العتبية": يجبر الراهن على إصلاح البئر حتى يتم الزرع والثمرة إن كان له مال، وإن لم يكن له مال نظر، فإن كان بيع بعض الأصل خيرًا بيع منه (٤) ما يصلح به، فإن تطوع المرتهن بالإصلاح ورأى أن ذلك خير لرب الأصل (٥)؛ جاز وكان الأصل في يديه رهنًا بما أنفق (٦)، فيجبر الراهن على الإصلاح بخلاف المكري؛ لأنه في الرهن الثمار للراهن وعين متاعه الذي يهلك، وفي الكراء إنما يهلك زرع المكتري.


(١) في (ر): (الإنفاق).
(٢) قوله: (أن يعطيه) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (بيع) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (منه) ساقط من (ت).
(٥) في (ت): (الأرض).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>