للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الأرض والغرس بيننا للجهل بما يأتي عليه الشجر. ولو لم يضرب في الغرس أجلًا وقال: إذا بلغت كذا وكذا سعفة (١) كانت الأرض والشجر بيننا، جاز ذلك. وأجاز ذلك أشهب وإن ضربا الأجل. ومنعه محمد بن عبد الحكم وإن لم يضربا أجلًا، ورأى (٢) أن الغرر على حاله بمنزلة لو ضربا أجلًا (٣)؛ لأنه لا يدري كيف يأتي، ولأن المعروف في الجعالة فيما يطول ويشغل عامله (٤)، أو كان فيما يملك من الأرضين وإن ترك العامل انتفع الجاعل (٥)، خلاف من اكترى أرضًا عشر سنين فغرسها ثم استحقت فإنه [. . .] (٦) من إليه سقى يسقيه (٧) العشر سنين ثم يهدم لأنه على ذلك بنى.


(١) السَّعْفُ: هو أَغصانُ النخلة. وقيل: هو النخلة نفسها. انظر: لسان العرب: ٩/ ١٥١.
(٢) قوله: (ورأى) في (ر): (وأرى).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٨٨.
(٤) قوله: (عامله) في (ر): (على أصله).
(٥) قوله: (الجاعل) بعدها في (ت): (المنع).
(٦) ما بين المعكوفتين بياض في (ت) و (ر).
(٧) قوله: (من إليه سقى يسقيه) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>